السيد محسن الحكيم

301

مستمسك العروة

رجعا إلى الأول ( 1 ) ، وقوى القول بالصحة ( 2 ) وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء ، وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا فيكون من باب الخطأ في التطبيق .